المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٢١

قال: لا تنتهى حتى أقول أنت طالق فهذا ومثله قد قيل فيه بالاختلاف وكل ذلك صواب معمول به. وأما الحكاية والنفي فلا أعلم أن أحدا قال في ذلك بالطلاق إلا أن يريد به الطلاق.

مسألة:

وإن قال ما تحبين أن أقول أنت طالق فهذا مختلف فيه فقول لا يقع حتى يعزم. كذلك إن قال خليق أن أقول أنت طالق

مسألة:

فإن قال ما أحقك أن أقول قد طلقتك فأقول إنها قد طلقت وفي موضع من الضياء فيه اختلاف فبعض لا يوجبه طلاقا حتى يعزم عليه ف بعض ويوجد

مسألة:

مر تحقيقات کا وزير علوم رادي

فإن قال ما كان دواها إلا من يذهب إليها فيقول أنت طالق ثلاثا يعني امرأته ونفسه ولم يكن منه غير هذا. قال أبو عبد الله أخاف أن يكون قد وقع الطلاق. فإن قال ما أحقك أن أقول لك أنت طالق وقد طلقتك فقد طلقت بهذا لأنه قد قال. وقول لا تطلق وهو الأحسن حتى ينويه طلاقا

مسألة:

فإن طلب أن يخرجها فقال كيف أقول فقالت قل أنت طالق فقال

-114 -