الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٢ليس أقول أنت طالق ثم قال إنه لم يرد به الطلاق فلا يقع طلاق لأن هذا نفي. فإن قال سأقول أنت طالق ففي ظاهر الأمر فقد طلقتها. فإن قال إن قلت أنت طالق فماذا يكون. فيشبه فيه الاختلاف قيل فما يعجبك قال لا يعجبني فيها شيء
مسألة:
فإن سئل ألك امرأة فقال ليس لي امرأة ولا يريد طلاقا. فلا يدخل عليه في زوجته شيء وإنما هو كذب فيستغفر الله من ذلك
مسألة
فإن قال لها إن سألك أحد أن لك زوجا فقولي إني مطلقة طلقني زوجي أو قال لرجل آخر أخبر الناس أني قد طلقت امرأتي فهذا طلاق
مسألة:
فإن قال إن خرجت من غير رأي جعلت طلاقك في خروجك فخرجت بغير رأيه. فإن لم يرد بذلك طلاقا لم تطلق لأنه وعد ليس بفعل إلا أن يريد بنفس الكلمة طلاقا حين قال فهو طلاق. أو يقول لها إن خرجت فطلاقك في خروجك أو قد جعلت طلاقك في خروجك فهذا كله سواء. وإن كان مرسلا وقد قال إن خرجت من بيتي جعلت طلاقك في خروجك فالجواب واحد ولا يقع بهذا طلاق
•
-119 -