المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٣

مسألة:

ومن قبح زوجته فقالت قبحت وجهي فقال إن كنت قبحت وجهك فالساعة أقول إنك طالق وكان سكرانا فقد بانت بالطلاق إذا صح ذلك وإن أنكر لم يحكم عليه إلا بالصحة وعليها أن تجاهده عن وطئها إن لزمها

الكينونة معه

مسألة:

فإذا ادعت امرأته الطلاق فقال إن قالت إني طلقتها صدقت فقالت قد طلقني فقال هو كذبني فلا أرى طلاقا لأنه صدقها وهو لا يدري ما تقول. ولكن إن قالت وهي بين يديه طلقني فقال هو صدقتني فقد أقر وثبت

عليه. وإن قال هي صادقة ثم احتج أنها صادقة في غير ذلك فله حجته وإن قال إن ادعت عليّ أني قد طلقتها فقد صدقت فإن ادعت الطلاق وقع الطلاق. وإن قال فهي صادقة أو فهي مصدقة ثم ادعت الطلاق فإن الطلاق لا يقع في هذين الوجهين.

مسألة:

ومن قال لزوجته كنت طلقتك قبل أن أتزوج بك فلا يقع عليها

•

طلاق لأنه أخبر أنه فعل فعلا لا يملكه

-17.-