الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٤مسألة:
فإن مر على صبيان يغنون ويقولون هند مطلقة وبرجلها معلقة فقام يغني ويقول ذلك وامرأته اسمها هند. فيوجد في كتب القوم أنها لا تطلق إذا أراد الغناء وقال إنه يأخذ بهذا القول.
مسألة:
وإن قال إن شئت أن أقول أنت طالق قلت ولكن لا أقول. فقيل قد وقع الطلاق وهو ما نوى. وقيل لا تطلق وهو أحب إلي.
مسألة:
أبو هريرة قال: قال رسول الله ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والرجعة والنكاح. وعن عمر قال أربع واجبات على من تكلم بهن. الطلاق والعتاق والنكاح والنذور وبه نأخذ. ذلك كله جائز عليه إن جد أو هزل أو أكره أو لم يكره.
مسألة:
فإن قال لها إن لم تنته عن كذا طلقتك في كل شهر تطليقة قالت لا أنتهي. فإنها لا تطلق بهذا القول لأنه بالخيار إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها. فإن قال فلك عندي في كل شهر تطليقة فهذا أيضا لا تطلق به
- 121 -
-
٩٬٩٦٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.