المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٥

لأن لها عنده ذلك. ولكن لو قال لها فلك في كل شهر تطليقة فإنها تطلق في

كل شهر تطليقة

مسألة:

فإن قال لزوجته لو كنت امرأتي لطلقتك فإن لم ينو بذلك طلاقا لها

فلا يقع عليها طلاق

PC

22 2

وزير علوم

- 122