الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٥لأن لها عنده ذلك. ولكن لو قال لها فلك في كل شهر تطليقة فإنها تطلق في
كل شهر تطليقة
مسألة:
فإن قال لزوجته لو كنت امرأتي لطلقتك فإن لم ينو بذلك طلاقا لها
فلا يقع عليها طلاق
PC
22 2
وزير علوم
- 122
٩٬٩٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.