الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٦باب (26) في الطلاق على فعل هل يجوز الوطء قبله
ومن وقت وقتا في فعل فله أن يطأ حتى يجيء الوقت. ومن لم يوقت
لم يطأ حتى يفعل
مسألة:
ومن قال لامرأته إن لم أحج العام فأنت علي كظهر أمي وذلك في أول السنة أو وسطها أو قال إن لم يقدم أخي فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق وسمى وقتا إلى كذا أو لم يسم وقتا. فالمؤلي بالطلاق أو المظاهر إن لم يحج العام فإنه واسع له الوطء إلى أن يحضر وقت خروج أهل بلده الذين إذا أخرجوا وافوا الحج فإذا حضر ذلك الوقت أمسك عن الوطء إلى أن يحضر الوقت الذي من خرج فيه لم يدرك الحج ثم عند ذلك تخرج منه بالطلاق أو
بالظهار إذا لم يخرج
مسألة:
•
2
مرکزتحقيقات کا چوتري علوم اسلامي
ومن قال إن لم أحج العام فأنت طالق فله وطؤها فيما بينه وبين الحج أجلا. فإن مات قبل الوقت لم يقع عليها الطلاق.
إذا سمى
مسألة:
وأما قوله إن لم يخرج حاجا فإنه يمسك عن الوطء من حينه. فإن
- 123