المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٧

خلت أربعة أشهر ولم يخرج خرجت منه بالظهار أو بالايلاء إن كان حلف بالظهار أو بالطلاق. وإن خرج قبل أربعة أشهر فلا حنث عليه

مسألة:

فإن حلف بالطلاق إن لم يفعل كذا إلى شهرين. فإنه لا يطأ حتى يفعل أو تخلو الشهران فيقع الطلاق

مسألة:

وأما قوله إن لم يقدم أخي فإنه يمسك عن الوطء فإن مضت أربعة أشهر ولم يقدم أخوه وقع عليه الحنث بالطلاق أو بالظهار ما حلف به إلا أن يكون على أن لم يقدم أخوه في وقت كذا فإذا قصد وسعه وطؤها إلى ذلك الوقت فإن لم يقدم أخوه في ذلك الوقت وقع الحنث إلا أن تحاكمه فإن حاكمته أخذ فيه بالقول الأول سات و علوم و

مسألة:

ومن حلف غريمه أن امرأتك طالق إن لم تعطني دراهمي التي عليك إلى سنة فحلف. فليس له أن يجامع امرأته قبل أن يؤدي المال إلى غريمه. فإن جامعها حرمت عليه. وإن لم يجامعها ومضت أربعة أشهر بانت بالايلاء.

-15 E-