الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٨مسألة:
فإن قال إن كلمت فلانا أو دخلت دار فلان إلى سنة فامرأته طالق فلا بأس أن يقربها ما لم يكلم فلانا أو يدخل داره فإن كلمه أو دخل داره
قبل السنة فهي طالق
مسألة:
ومن قالت له امرأته إنك تضحي في كل سنة المهزول فقال إن لم أضح لك هذه السنة تيسا أو كبشا سمينا فأنت طالق. فقد وقت وقتا فله
أن يطأ حتى يضحي. ومن لم يوقت لم يطأ حتى يفعل.
مسألة:
•
فإن قال إن لم أشتر لك ثوبا إلى الفطر فأنت طالق فباشرها قبل شراء الثوب ثم اشتراه قبل الفطر فإن كان نوى أن يشتريه فيما بينه وبين الفطر من ساعة حلف إلى الوقت الذي وقته فليس له أن يمسها حتى يشتري. وإن كان نوى بقوله الفطر إذا جاء الفطر فاشترى لها إذا جاء الفطر فلا بأس عليه في مسه إياها فيما بينه وبين الوقت الذي وقته
مسألة:
ومن قال لامرأته إن لم أطلع هذه النخلة اليوم فأنت طالق ثم وطئها
-
-190 -
٩٬٩٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.