المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٩

في ذلك اليوم ثم طلع النخلة فيه بعد أن وطئ فقد حرمت عليه ولو نكحت

زوجا غيره

مسألة:

وفي الضياء وإن حلف إن لم يفعل في هذا اليوم كذا ثم وطئ قبل أن

يفعل ثم فعل بعد الوطئ. قال سعيد بن المسيب لا تحرم عليه. وقال سليمان بن عثمان والأشياخ قد حرمت عليه

•

مسألة:

فإن قال يوم تكلمي فلانا فأنت طالق ثم وطئها في أول النهار وكلمته

في آخره فإنها تحرم عليه أبدا لأن وطأه ذلك كان حراما

مسألة:

مرکز تحقيقات کا موزير علوم اسلامي

الموردة

•

فإن قال لامرأته إن لم تذهبي إلى أختك إلى عشرة أيام فأنت طالق

ثم وقع عليها قبل أن تخلو العشرة أيام وقبل أن تأتي أختها فلا بأس إذا كان

على أنها طالق بعد العشرة.

مسألة:

فإن قال أنت طالق إن لم أدخل إلى فلان وفلان فدخل على أحدهما ووطئ ثم دخل على الآخر. قال وجب الطلاق وفسدت عليه إذا كان قبل الأربعة أشهر.

- 126 -

-