الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٣٠باب (27) اتباع الطلاق بطلاق أو خلع
والطلاق يتبع الطلاق إذا كانت المرأة في العدة. والخلع يتبع الطلاق متصلا كان أو منفصلا قريبا كان أو بعيدا. والايلاء والظهار يتبعان الطلاق. والطلاق يتبع الايلاء والظهار. والطلاق لا يتبع الخلع لأن المختلعة بائنة ولا يتبعها الطلاق متصلا أو منفصلا قريبا كان أو بعيدا إلا أن يكون صلة له في الكلام كقوله قد أبريتها بالطلاق. والمطلقة واحدة هي رجعية ما لم تبن الثلاث. وعن الوضاح أنه لا طلاق بعد الخلع إلا أن تشترط أن تبريه ويطلقها فما اتبعها من الطلاق لحقها
مسألة:
v
وفي الضياء والطلاق الذي يتبع الطلاق مثل رجل طلق زوجته طلاق الرجعي ثم حلف بالطلاق ثلاثا فحنث فإن ذلك يقع بها وعليه الطلاق لأن الطلاق يتبع الطلاق باتفاق الأمة وذلك فيما يملك فيه الرجعة. وقال أبو الحسن إن الطلاق البائن يقع على الرجعي ما دامت في
العدة.
مسألة:
وفي الأثر فيمن له نسوة فطلق واحدة منهن تطليقة ثم طلق كل واحدة مرة له فلا يقع على المطلقة طلاق ثاني إلا أن يعني لها به فإنه يلحقها ما كانت في العدة. أبو سعيد فيمن حلف أن يطلق زوجته ثلاثا في هذه
- ITY-
---