الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٣١السنة. قال إذا لم تكن له نية فإنه إن خالعها ثم طلقها بر ولم يلحقها إلا
البرآن والله أعلم
مسألة:
ومن طلق امرأته ثلاثا في نسق ولم يفصل بينهن فهي ثلاث
مسألة:
فإن حلف بطلاقها إن دخلت هذه الدار ثم قال أنت طالق طلقت واحدة. فإن دخلت الدار طلقت أخرى. لأن الطلاق يتبع الطلاق. فإن لم تدخل الدار حتى يردها ثم دخلت بعد أن راجعها طلقت. فإن لم يراجعها حتى تنقضى العدة ثم دخلت انهدمت اليمين. فإن تزوجها بعد ذلك ثم دخلت لم يلحقها وإن لم تدخل الدار حتى طلقها الثاني ثم تزوجها الأول فدخلت فإنها تطلق على قول بعضهم
مسألة:
فإن قال متى وقع عليها الطلاق أو كلما وقع عليها الطلاق فأنت طالق ثم طلقها واحدة. قال فهذا إذا طلقها تطليقة وقعت ثانية بوقوع. هذا الأولة ثم وقعت ثالثة بوقوع الثانية على حسب
مسألة:
أبو سعيد إن قال أنت طالق إذا وقع عليك طلاقي. فقيل تطلق
- ITA-
٩٬٩٦٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.