الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٣٢واحدة لأنها إنما يقع عليها الطلاق إذا طلقها. وقول اثنتين. فإن قال أنت طالق كلما وقع عليك طلاقي فطلقها واحدة وقع عليها ثلاث تطليقات بوقوع الواحدة والثانية
مسألة:
وفي الضياء. من قال لامرأته إذا طلقتك فأنت طالق فطلقها فهي طالق أخرى في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله فإذا كان عنى فأنت طالق
التطليقة فهي واحدة. وكذلك إن قال متى ما طلقتك أو كلما طلقتك وأما إذا قال كلما وقع عليك الطلاق فأنت طالق ثم طلقها واحدة وقد دخل بها طلقت أخرى ثم صارت طالقا أخرى فيقع عليها ثلاث تطليقات وليس
هذا مثل الأول.
مسألة:
وإن قال متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها طلقت ثلاثا. وكذلك إن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها طلقت ثلاثا لأنه حين قال أنت طالق وقعت بها تطليقة ثانية ثم وقعت الثالثة لأنه كان عقد يمينه كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق والثانية من طلاقه تتبعها الثالثة. وكذلك قوله متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق والله أعلم
مسألة:
فإن قال أنت طالق ما طلقتك فقد طلقت. وإن قال إن طلقتك أو
إذا طلقتك فلا تطلق حتى يطلقها
-171 -