المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٣٣

مسألة:

فإن قال أنت طالق إن دخلت المسجد ثم عزم على تلك التطليقة

فأكملها ثم عادت هي فدخلت المسجد فإنها تطلق أيضا ثانية والله أعلم

مسألة:

•

فإن قال إذا طلقتك أو إن طلقتك أو متى طلقتك أو متى طلقتك أو كلما طلقتك فأنت طالق. فإذا طلقها واحدة على هذا كله فقد قيل تطلق واحدة. وقيل تبين بذلك الطلاق. وقد قيل إن قال إن طلقتك أو متى طلقتك أو إذا طلقتك فأنت طالق فقال تطلق واحدة. وقول اثنتين إلا أن ينوي غير ذلك

- IT.-

?