المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٣٤

باب (28) اليمين بالطلاق

ومن حلف بالصدقة والعتق والحج لا يطلق امرأته فرهن طلاقها فطلق المرتهن فالله أعلم يحنث أم لا. فإن جعل طلاقها فيها لها أن تفعله وما ليس لها أن تفعله ففعلت فإنه يحنث. فإن تزوج غيرها على أن طلاق الأولى بيدها فطلقتها حنث. وإن ظاهر منها وإلا فتركها حتى انقضت عدتها وهو يريد أن تفوت حنث. فإن تزوج عليها بأمة لتختار نفسها فاختارت نفسها لم يحنث، فإن تزوج من إذا جمعه معها ووطئ ففسدت أما أو ابنة أو أختا أو جدة لأب أو لأم أو كن أربعا فتزوج بخامسة ودخل بها ففسدن جميعا أو طلق غيرها بنية وأسمعها الطلاق لتحاكمه فحاكمته فحكم عليه بالطلاق أو وطئها في الحيض أو الدبر لتفسد عليه ثم أقر ففرق بينهما أو أقر أنه نظر إلى فرج أمها أو ابنتها عمدا أو مسه أو شهد عليه بذلك شهود ففرق بينهما ففي كل هذا الذي مضى لا يحنث. ويسعه ذلك ولا يسعه أن يقر بما لم يفعل فيوطئ فرجها رجلا فيتزوجها وهو آثم لأنه فعل ما وسعها أن تزوج لأنها لا تعلم الغيب ولا يسعه ذلك. فإن مات فأقر بذلك فقالت هي لي ميراث منه. فإن أقر بذلك في صحته فلم تصدقه فلا ميراث لها منه إذا مات. وإن أقر بذلك عند موته فلها الميراث منه. فإن ماتت هي وكانت الفاعلة لشيء مثل قوله لها إن دخلت فقالت قد دخلت ولم تكن دخلت فتصدق ويفرق بينهما ثم يتزوج فإنه يلزمها إذا أقرت بذلك. وكذلك إن أقر أنها أخته من الرضاعة أو ممن يحرم عليه نكاحها بالرضاعة. وكذلك إن أقر أنه كان مس فرجها أو نظر إليه من تحت

الثوب متعمدا قبل أن يتزوج بها.

-171 -