الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٣٥مسألة:
فإن أمر ابنه أو أباه فكابرها على نفسها حتى يطأها أو مس الفرج أو نظر إليه من تحت الثوب متعمدا لتفسد عليه فلا يحنث في يمينه وعلى أبيه إن كابرها حتى يطأها أو يمس الفرج أو ينظر إليه عمدا من تحت الثوب صداقها وصداقها على الأب إن كان دخل بها وإن كان لم يدخل بها ووطئ ابنه مكابرة فعلى الأب نصف الصداق.
مسألة:
فإن حلف بطلاق عمرة لا يحلف بطلاق زينب ثم حلف بطلاق زينب لا يحلف بطلاق عمرة أبدا كانت عمرة طالقا أبدا لأنه حلف بطلاق
زينب. ولو قال زينب طالق إن دخلت الدار كانت عمرة طالقا
•
مسألة:
مرکز تحقيقات کا موتر علوم اسماري
فإن حلف بطلاقها ثلاثا لا يباريها حتى يقضي غريمه أو إلى أجل فباراها قبل ذلك فإنها لا تطلق بالثلاث لأنه كما بارها لم تكن له بامرأة ولم
يدركها الطلاق
مسألة:
قال محمد بن الحسن من قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فعبدي حر وقال لعبده إن حلفت بعتقك فامرأتي طالق فإن عبده يعتق لأنه قد حلف
بطلاق امرأته
-