المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٣٦

باب (29) فيمن قال لرجل طلق زوجتك وعلي صداقها

ومن قال لرجل طلق امرأتك وعلي صداقها فطلق. فإن كان طلق حين قال له لزمه الصداق. وإن كان أخر ذلك ثم بدا له بعد ذلك أن يطلق وقال طلقت لقولك فليس له على الرجل ذلك. وكذلك إن قال تزوج فلانة وعلي صداقها. قال محمد بن محبوب فيمن قال لرجل طلق امرأتك وعلي صداقها ولم يعرفه كم عليه من الصداق ولا سأله الآخر عن ذلك فطلقها الزوج فلما أخذه بصداقها احتج أني ظننت أن صداقها مائة درهم فإذا هو مائة نخلة فإنه يلزمه صداقها قل أو كثر ولو لم يكن عرفه إياه إذا طلقها الزوج من حينه ذلك إن صح صداقها بشاهدي عدل لأنه كان ينبغي له أن يسأل الزوج كم عليه لها منه ثم إن شاء أن يضمن وإن شاء لم يضمن. فإن لم يسأله وضمن به فإبراؤه لازم. وإن لم يكن عرفه إياه لأنه غره حتى طلق زوجته ويلزم الزوج لها صداقها تتبعه به ويتبع هو أيضا من ضمن له به. فإن لم تقم بينة بالصداق فلا يؤخذ الضامن إلا بشاهدي عدل يقومان بأصل الصداق أو بإقراره له بها من قبل أن يأمره هذا بطلاقها على أن عليه صداقها ولا يؤخذ بإقراره بالصداق بعد الطلاق ويؤخذ الزوج لها بما أقربه لها على نفسه

مسألة:

قال هاشم فيمن قال امرأته طالق أو عبده عتيق على أن يعطيه ما يريد أو يرضى به. قال هي طالق وعبده عتيق ولا يعطوه بما يرضيه وأرى

قوله هذا لا ينفعه والله أعلم

-