الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٣٧مسألة:
ومن له زوجتان فقالت إحداهما طلق الأخرى وعلي صداقها فذلك يلزمها له وإن قالت طلقها وعلي لك ألف درهم أو أكثر فإنه يلزمها. وإن قالت طلقها وعلي مؤنة ولدك منها أو علي ربايته لم يلزمها ذلك الفرق بينهما إن تربية الولد ليس من حقوق النكاح ولا شيء معلوم فيصح الضمان ألا ترى أن اتفاقهم على أن الخلع إذا كان مشروطا فيه ضمان المال ومؤنة الولد أن المال يصح والضمان من جهة الولد لا يصح فالذي قلنا مثله
مسألة:
فإن قال لها أنت طالق وعليك لي ألف درهم أو تعطيني ألف درهم فإنها تطلق وليس عليها له شيء. فإن قال أنت طالق على أن تعطيني ألف درهم فإنها تطلق ويلزمها له ألف درهم وإن قالت لا أقبل لك بألف درهم فإنها لا يلزمها له ألف درهم ولا تطلق
مسألة:
محمد بن سعيد فيمن قالت له زوجته إذا طلقتني فحقي الذي عليك لي هولك. قال إذا طلقها على هذا فحقها الذي عليه لها هوله وهذا يخرج مخرج الإقرار وليس هذا مخرج الاستثناء لأنه غاية وليس باستثناء. ولو قالت له إن طلقتني فحقي الذي عليك لي هو لك فطلقها من حينه في مجلسهما ذلك فإن ذلك يخرج مخرج الخلع ويكون له حقها. فإن لم يطلقها
- ITE-