الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٣٩مسألة:
قال أبو معاوية في امرأة قالت لزوجها لك من مالي مائة درهم وتجعل أمري بيد والدي فقال قد جعلت أمرك بيد والدك فكره والدها إن يقبل هل يكون للزوج على امرأته مائة درهم وقلت ما ترى إن قبل الأب فطلق أولم يطلق؟. فإذا طلق الأب فالمائة للزوج ولا رجعة له عليها إلا بإذنها. وأما
إذا لم يطلق فما أحب له أن يأخذ منها شيئا على غير شيء فاته وسل عنها قال غيره إذا جعل أمرها الذي كان عليه أساس شرطها في يد والدها فإنه يجب عليها ذلك له قبل الأب أولم يقبل في الحكم. وفي موضع إذا جعل أمرها بيد والدها فكره والدها أن يقبل فما أراه إلا خلعا. قال أبو عبد الله ليس هذا بخلع. وفي موضع قال إن طلق الأب فهو خلع وإن لم يطلق فلا طلاق ولا خلع. وفي موضع قال غيره هذا أبين
•
40
7
مسألة:
سئل أبو عبد الله عمن طلق امرأته ثنتين فقالت زد الثالثة ولك ما عليك فطلقها الثالثة فقال تطلق ويبرأ الزوج من المال.
مسألة:
فإن قالت لزوجها أتصدق عليك بمالي على أن تطلقني قال أما مالك فقد قبلت وأما أنا فلا أطلقك. فلا تفوته والمال يرد إليها
-177 -