المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٤٠

مسألة:

فإن طلبت منه الطلاق فقالت اقبل مالك على أن تطلقني فقبل وسكت. قال ذلك خلع. فإن قالت اقبل مالك وكان ذلك على أساس الخلع ولم تشترط المرأة الطلاق فقال قد قبلت ولا أطلقك. فقد وقع الخلع ولا ينتفع هو بقوله ولا أطلقك

مسألة:

قال أصحابنا في الرجل يطلق زوجته واحدة بأكثر من صداقها أو

بأضعافه إن ذلك جائز ويسمونه شراء.

- ITY-

جع

PL