الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٤٢عندهم والحجة لصاحب هذا القول الأخير أنه لو جعل طلاقها واحدة في يد رجل ببيع أو وكالة لكانت تلك التطليقة رجعية والقول الأول أنها بائنة العمل عليه أكثر والحجة لهم على ذلك أنه إذا خيرها فاختارت نفسها أنها تكون بائنة وفي هذا اختلاف قول بائنة وقول رجعية فلا حجة لصاحب القول الأول بما يكون فيه الاختلاف. وفي موضع أنها إذا طلقت نفسها فله ردها وإن كرهت. وإذا اشترت المرأة التطليقة فقد طلقت وإن لم تطلق
نفسها
•
مسألة:
Ko
ومن باع لامرأته تطليقة أو الطلاق كله بأكثر من صداقها أو لم يكن عليه صداق فله ثمن ذلك وليس هذا مثل الذي قبل أنه لا يزداد عليها في الخلع لأن هذا بيع. وقال أصحابنا إن بيع الطلاق جائز للمرأة وغيرها وإن طلق الزوج أو المشتري جاز طلاقه وإن طلق الزوج رجع عليه المشتري بالثمن فانظر في هذا البيع أيضا. وإن كانت المرأة هي المشترية للطلاق بانت بذلك حين صار في يدها. وقول حتى تطلق نفسها والبيع ثابت على حال ويثبت عليها له الثمن وليس لها عليه رجعة ولا له عليها رجعة في
نفسها.
مسألة:
ورهن الطلاق فيه اختلاف بعض أثبته وبعض أبطله إذا لم يكن الرهن إلا مقبوضا فليس ذلك بشيء يثبت. والذي أجازه. إذا جعله في
-