المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٤٣

يده بحق. وكذلك إن جعله في يد زوجته بحق فقد أثبتوا ذلك في يدها

بالحق إلى أجل

مسألة:

فأما هبة الطلاق فلا تثبت لأن الهبة لا تكون إلا بقبض

مسألة:

فيمن اشترت منه زوجته طلاقها كله فطلقت نفسها ولم تسم كم تطلق. قال معى أنه ما لم تسم ففيه معنى الاختلاف على حسب ما قيل في من جعل طلاقها في يدها فطلقت نفسها ولم تسم فقيل بالثلاث وقيل بالواحدة فإن رجعت في حقها وصح أنه كان مسيئا إليها فإذا لم يكن في حال ما تتقيه بمعنى ما يرد بيعه في حال التقية فالبيع تام إذا ثبت معنى البيع لأن البيع في بعض معاني القول لا يشبه الخلع في الزيادة والنقصان. وقد قيل إذا اشترت طلاقها منه بأكثر من حقها الذي عليه وما ساق إليها لم يثبت عليها معنى الزيادة. فإذا ثبت معنى هذا فهو يشبه معنى الخلع وإذا أشبه الخلع وكان عن إساءة وعلى ما لا يجوز ويثبت لم يبعد عندي أن يكون الشراء مردودا كذلك إذا كان بمعنى الخلع.

مسألة:

وفي موضع آخر. فيمن كان مسيئا إلى زوجته فاشترت منه تطليقة بما

-18.-