المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٤٤

عليه لها من المهرثم رجعت في صداقها لحال الاساءة قال تدرك صداقها إذا

قامت بينة الإساءة. وقيل لا تدرك

مسألة:

وقيل فيمن باع لامرأته طلاقها بصداقها فطلقت نفسها فلما انقضت عدتها أقامت عليه البيئة بإساءته إليها فهو بيع جائز ولا صداق لها إلا أن تكون المبايعة على إكراه. قال أبو المؤثر بيعها طلاقها بطلاقها فهو خلع فإن كانت اختلعت من الإساءة فلها صداقها بإساءته وليس له عليها رجعة وقد بانت بالثلاث

مسألة:

ow in a 453)

فإن قال لزوجته قد بايعتك طلاقك ببقية حقك فسكتت ولم تطلق

نفسها في ذلك الوقت ثم طلقت نفسها من بعد ذلك هل قيل إنها تطلق؟

علوم

قال معى أنه إن كان مثل البيع فالبيع ما لم يرجع أحدهم حتى قبلت أو حكمت كان لها ذلك. وإن كان بمنزلة الخلع فإذا افترقا بطل حكمه بينهما. قلت فلو طلقت نفسها من بعد ذلك مرسلة ولم تذكر البيع ولا عقدت الرضى هل يقع؟. قال معى أنه إذا ثبت لها البيع كان حكمها يشبه معنى القبول. قلت فإن طلقت نفسها واحدة وكانت معه بثلاث

•

هلى تبقى بشيء؟ قال معى أنه إذا ثبت حكم ذلك لها طلقت ما سمت فإن لم تسم شيئا ولم يكن حد لها في البيع إلا أنه بايعها طلاقها أو قضاها طلاقها فطلقت نفسها مرسلة أشبه عندي معنى الاختلاف بوقوع الثلاث

أو الواحدة

-181 -