المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٤٥

مسألة:

مي

فإن اشترت طلاقها منه ووزنت الثمن فلما قبضه غير فطلقت نفسها وقع الطلاق ولا رجعة له في ذلك إلا أن تقبله هي وتفسخ البيع.

مسألة:

وإذا قال الزوج قد بايعتك تطليقة من طلاقك بكذا وقبلت هي

ذلك فذلك ثابت

مسألة:

in 3

ومن باع طلاق زوجته لغيرها فطلقها المشتري أن هذا لا يكون

مر تحقيقات کي پوري معلوم استادي

بمنزلة الخلع

مسألة:

فيمن اشترى طلاق ابنته وهي صغيرة أن له أن يطلقها متى أراد. فإن اشترى طلاقها بصداقها الذي عليه لها فعلى قول من يقول أن بيع الوالد لمال ولده جائز ويثبت البيع في الطلاق بالصداق فإنه جائز ويكون الطلاق بالصداق إزالة عن الزوج وإتلافا منه للصداق عن ابنته. قيل فهل يلحق أباها بشيء. قال إذا كان مصلحة لها لم يبن لي عليه ضمان إذا قصد إلى مصلحتها. وإذا كان إتلافا منه لمالها لغير معنى له ولا لها فيلحقه

-