الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٤٦عندي معنى الاختلاف من ثبوت ذلك ورده. فالذي يثبت ذلك يوجبه
على الوالد إذ قد أتلفه عليها. والذي لا يوجب ذلك يرده على الزوج
مسألة:
•
وإذا باع من رجل تطليقة بألفي درهم وصداق المرأة ألف درهم فطلق الرجل فله أن يردها إن شاء وله الألفان والصداق عليه. قال أبو الوليد وهو ملك برجعتها. وقيل إذا أخذ على طلاقها جعلا فهي أملك بنفسها منه. وإن شاء باعها من امرأته طلقت حين يشتريها وهو خلع.
ولا ملك له عليها. قال الوضاح بن عقبة قال هاشم قال موسى خدعته أبو سعيد فيمن أعطى زوجته طلاقها أو جعله بيدها أو باعها إياه بألف درهم ثم طلقها هل تطلق؟ قال نعم تطلق. وفي بيعه لها بعض يقول إنه خلع يقع من حينه وقول حتى تطلق نفسها. قيل فإن طلقت نفسها ثم طلقها هو قال لا تطلق على قول من يقول إنه خلع ولا يملك رجعتها وأما ملكها الطلاق فإنه يملك رجعتها
مسألة:
أبو سعيد فإن اشترت طلاقها بأكثر من صداقها قال يوجد أنه يثبت عليها كان قليلا أو كثيرا. ويوجد أنه إنما يثبت عليها بقدر صداقها ولا يثبت عليها الزيادة. فإن اشترته بصداقها وزيادة مائة درهم قال يشبه عندي أن ينحط صداقها الذي باق عليه ويثبت له من الزيادة التي زادته بقدر ما ساق إليها ولا يثبت له غير ذلك. وقول إنه يثبت عليها ولو زادته
-1 {T-