المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٤٧

على الحق لأن هذا غير الخلع ولم يذكر الصداق

مسألة:

فإن اشترى من رجل تطليقة بثمن معروف وأقر أنه إنما اشتراها للمرأة أو باعه لها فاشترتها منه أو ولاها إياها فقبلت ذلك فقوله مقبول إلا إن أشهد الزوج شاهدي عدل على رجعتها قبل أن يقر المشتري لها بما وصفت فإقراره بعد ذلك لا ينفعها إلا بشاهدي عدل أنها أمرته أن يشتري لها هذه التطليقة ويؤرخان ذلك في وقت يكون قبل تاريخ الشراء فإذا صح ذلك وطلقت نفسها فهذا خلع وتكون أولى بنفسها ولا ينفع إشهادها في رجعتها من قبل أن تطلق نفسها ولا من بعد ذلك

مسألة:

ناکاموتري علوم اسلامي

أبو سعيد فيمن عليه لزوجته ألف درهم صداقها فأرهن طلاقها بيدها بحقها فطلقت نفسها هل يلحقه شيء من حقها بعد وجوب أم يكون الرهن بما فيه؟. قال على قول من يقول إنه إذا تلف الرهن تلف بما فيه من الحق فإنها إذا طلقت فقد أتلفت عليه الرهن وقد ذهب الرهن بما فيه. قيل فإن أرهنه في يد غيرها بحق عليه له فطلق المرتهن هل يكون سواء؟ قال يشبه أن يكون الرهن بما فيه على قول من يقول بذلك. قيل فعلى قول من يقول إن الرهن لا يكون بما فيه كيف يكون القول فيها؟ قال إنه إذا كان المرتهن هو المتلف للرهن فهو ضامن لا مجال عندي بما أتلف، وإنما الاختلاف عندي إذا تلف الرهن من غير أن يتلفه المرتهن

-1 {{-