الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٤٨فهنالك يجرى الاختلاف. وإذا طلق المرتهن كان عندي إتلافا منه للرهن ويثبت إتلافه الرهن عندي إبطال الحق الذي يتلفه على الزوج ويلزمه بمعناه وجوب الحق الذي للمرأة وما جعله في يده ورضى به أن يكون رهنا في قول من يقول بذلك. قال والطلاق عندي يجوز رهنه ف قول أصحابنا ولا نعلم فيه اختلافا من قولهم لأنه إذا جاز بيعه جاز رهنه. قال وما أشبه عندي أن لا يجوز رهنه لأنه ضرر على المرتهن والراهن.
مسألة:
قال محمد بن محبوب فيمن جعل طلاق امرأته في يدها بحق لها عليه فطلقت نفسها ذهب من حقها مائة درهم. قال وكذلك لو رهنه إلى يد غيرها بحق فطلق الرجل ذهب من حقه بقدر الرهن
مسألة:
السكان
فإن باع طلاق زوجته مرسلا لم يسم واحدة ولاثنتين فطلق واحدة ثم
زاد ثانية هل يلحق ثنتين؟ قال لا ليس له ذلك
مسألة:
قلت فإن طلقها واحدة فلزوجها أن يردها؟ قال نعم وعلى المشتري الثمن للزوج. لم يطلق المشتري وطلق الزوج وقع الطلاق ولا يكون
على المشتري من الثمن شيء.
-180 -
-