المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٤٩

مسألة

قال أصحابنا في الرجل يطلق زوجته واحدة بأكثر من صداقها أو بأضعافه أن ذلك جائز ويسمونه شراء.

مسألة:

ومن قال لرجل هب لي طلاق زوجتك فقال قد فعلت ووهبته لك فلا تفسد عليه زوجته بذلك وله الرجعة في ذلك لأن الهبة لا تثبت إلا بالإحراز ولا أراه أحرز والله أعلم. والاختلاف في الرهن والهبة أشد

ولا تثبت.

M

A

1187 -