المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٥٠

باب (31) في جعل الطلاق في يد الزوجة وغيرها

الشيخ أبو الحسن ومن جعل طلاق زوجته في يدها فطلقت نفسها في مقامها طلقت. وإن لم تطلق حتى يفترقا من مجلسهما لم تطلق عند الأكثر من أصحابنا وقد خرج الطلاق من يدها. وفي الضياء وقول ما لم يرتجعه بشاهدين أنه في يدها وتطلق نفسها متى شاءت. وقيل ليس له رجعة ولا يخرج الأمر من يدها ولعله عن قومنا. وإن كان بحق لم يخرج من يدها ولو لم يؤقت إلا أن يعطيها الحق فله الرجعة.

مسألة:

وإن جعله بيد رجل لم يخرج من يده حتى يرتجعه من يده إلا أن يطأها ففي خروجه اختلاف إلا أن يكون جعل بحق فليس له الرجعة حتى يؤدي الحق ولكنه إن طلقها لحقها الطلاق، وإذا جعل طلاقها بيدها فطلقت نفسها منه بانت منه عندهم ولم يكن لها إليه رجعة حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الوكيل وكان باق بينهما شيء من الطلاق فله الرجعة ولم تبن منه إلا بالثلاث وليس للوكيل أن يطلق إلا كما يجعل له. والواحدة من المرأة كالثلاث من الزوج وتبين.

مسألة:

وإن جعل طلاقها بيدها إلى هلال شهر كان في يدها إلى ذلك فمتى

رأت الهلال فلم تطلق خرج ذلك من يدها

-

- 1 {Y-