الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٥١مسألة:
وإن جعله في يدها إلى شهر ثم باشرها فيه فلا يخرجه من يدها وطؤه إياها حتى ينقضى الأجل الذي وقته لها إلا أن يشهد على انتزاعه من يدها. وقول إن الوطئ رجوع ولو وقت. وفي الضياء إن جعله في يدها إلى شهرين ثم اختلعت إليه فتفارقا ثم راجعها قبل انقضاء الوقت فطلقت
نفسها طلقت
مسألة:
وقال هاشم فيمن جعل طلاق امرأته بيدها فخلا لذلك عشرة أيام ثم وقع بينهما كلام فقال لولا أني قد جعلت أمرك بيدك لفعلت رأيي فطلقت نفسها فقال هاشم قد طلقت و به قال عزان بن الصقر. مرکز تحقيقات کا موتري علوم اسلامي
مسألة:
موسى بن علي فإن أعطاها طلاقها وهما يسيران يمشيان أو راكبان فسارا ما قدر الله ثم طلقت نفسها. فنقول الطلاق قد وقع. كذلك إن كانا قائمين ثم مشيا فطلقت نفسها فهي مثلها.
مسألة:
أبو معاوية فيمن جعل طلاق امرأته بيدها. قال إن طلقت نفسها في
-18 A-
٩٬٩٨٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.