الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٥٣مسألة:
فإن قال قد جعلت في يدك تطليقة فقالت قد طلقت نفسي ثلاثا لم تطلق لأنها فعلت غير ما أمرها به. وعن أبي معاوية قال تطلق واحدة وفي موضع إن قال طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقعت واحدة في قول الشافعي. ولا يلزم ذلك في قول أبي حنيفة
مسألة:
فإن جعل طلاقها بيدها على أن تطلق نفسها ثلاثا فطلقت نفسها واحدة أو قال لها طلاقك بيدك فقالت أنا منك برية فكل هذا لا يجوز لأنها قد تعدت ما جعله في يدها. وفي موضع واختلفوا فإن قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فقول لا يجوز وهذا قول أبي حنيفة. وقول تلزمه طلقة واحدة في قول الشافعي ومالك ما اروع اكي
مسألة:
فإن جعل في يدها أويد غيرها أن تطلق ثلاثا فطلقا واحدة ثم بدا لهما بعد ذلك أن يتما الطلاق لم يكن ذلك لهما إلا أن يقول بالثلاث في أول
مرة.
مسألة:
وليس للذي يجعل في يده الطلاق أن يؤلي ولا يظاهر. وإن طلق
-
-10.-
٩٬٩٨٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.