المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٥٤

وقال نويت اثنتين أو ثلاثا فلا نية له ولا تكون النية إلا للزوج إلا أن يقول قد جعلت طلاقها في يدك تفعل فيه ماشئت. فإن جميع هذا يجوز له مثل ما يجوز للزوج من النية وغيرها.

مسألة:

وإن جعل طلاقها في يدها فقالت أنت علي حرام ثم قالت أردت به الطلاق. فلا يقع بها طلاق لأنها قد خالفته وليس للمرأة نية.

مسألة:

فإن جعله في يد رجل فقال لها الرجل قد فارقتك أو أبرأت لك نفسك أو خليت لك سبيلك أو أنت عليه كظهر أمه وقال أردت بذلك الطلاق. فلا يلحقه الطلاق ولا نية له إلا الطلاق كما جعل في يده. وإن طلقها أو قال نويت ثلاثا فلانية له. وإن طلقها ثلاثا وقال الزوج أردت واحدة فإذا جعل طلاقها في يده فقد بانت منه.

مسألة:

فإن جعل أمرها في يدها فقالت قد فارقت نفسي أو أخرجت نفسي أو سرحت نفسي ثم قالت نويت بذلك الطلاق فقيل لا يقبل منها ها هنا ولا تطلق إلا أن تطلق نفسها. وقيل إنها تطلق وأحب هذا القول أبو معاوية وهذا على قول من يرى هذا من ألفاظ الطلاق. وإن لم ترد به

طلاقا لأنها لا نية لها على زوجها

11011