المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٥٥

مسألة:

فإن جعل أمرها بيدها فقالت إن لم أفعل كذا فأنا طالق فليس هذا

بشيء وهي امرأته

•

مسألة:

قيل فإن انقطعت نعله فجلس يعملها ومضت الدابة بها. قال أرى ذلك طلاقا والله أعلم إذا انفسخت منه قيل فإن قال لها إختاريني أو نفسك ففرقهما إذا جعل طلاقها في يدها قال نعم إلا أن الخيار إذا قال لها إختاريني أو نفسك فاختارت نفسها في مجلسها فإنها هي تطليقة واحدة وهو أملك برجعتها. وإن قال اختاريني أو فلانا فاختارت فلانا فله نيته وإن قال لم أنو طلاقا ولا أردت ذلك طلاقا فلا شيء. والأول إذا خيرها بينه وبين نفسها فلانية له إذا اختارت نفسها ولا تقبل له في ذلك نية. قيل له إذا جعل طلاقها في يدها في السفينة قال إذا زال أحدهما من موضعه الذي جعل الطلاق في يدها فيه حتى لا يبقى منه في ذلك المكان شيء فقد خرج الطلاق من يدها فقال هذا لم يجعله في يدها بحق ولا إلى أجل. فأما إذا جعل طلاقها بيدها إلى أجل قد سماه لها فهو في يدها إلى ذلك الأجل ولو افترقا من مجلسهما ما لم يرجع فيما جعل في يدها. فإن أشهد أنه قد رجع وانتزع ما في يدها من طلاقها. وطلاقها إن كان قد جعله في طلاقها فلا شيء له في يدها وعليه أن يعلمها أنه قد انتزعه من يدها. فإن لم يعلم أنه قد انتزعه من يدها وطلقت نفسها طلقت ولو كان قد انتزعه من يدها قبل أن تطلق إذا لم تعلم هي ذلك. وكذلك إذا جعل طلاقها في يد رجل فطلق

-