المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٥٦

الرجل بعد أن انتزع هذا فإن هذا الطلاق يقع عليها إلا أن يعلم الرجل أنه قد انتزع ثم طلق فلا طلاق حينئذ إذا علم بانتزاعه الطلاق من يده لأن الرجل إذا جعل طلاق امرأته بيدها فافترقا خرج الطلاق من يدها ولا يخرج الطلاق من يد الرجل بافتراقهما ولا توطئه امرأته. وقد قيل أيضا إنه إذا انتزع الطلاق من يد الرجل وهو لا يعلم فطلق لم تطلق وهو المعمول

مسألة:

فإن جعله في يدها أو في يد غيرها بحق فليس له فيه رجعة إلا أن يتفق هو والرجل أو هو وهي فيراده عليه فإن لم يتفقوا فالطلاق في يد من هو في يده بحق. وإن طلق الزوج جاز ورجع عليه. وإن طلق المجعول في يده جاز أيضا وضمن الحق

مسألة:

فإن جعل طلاقها في يدها إلى وقت وأعطت هي طلاقها رجلا أو امرأة أو صبيا فطلقها قال لا تطلق إلا أن يجعل ذلك لها. قيل فإن جعل ذلك لها وقال هو لها هو في يدك إلى شهر قد سماه ولك أن تجعليه في يد من أردت أنت فجعله له في يد رجل فطلقها مرسلا بكم تطلق. قال بواحدة والله أعلم لأنها هي لم تطلق. ولو قال لها قولي لفلان إني قد جعلت طلاقك بيده فأخبرته فطلق لم تطلق إلا بواحدة إلا أن يسمي الرجل ثنتين أو ثلاثا فهوما سمي

- lot-