الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٥٧مسألة:
فإن جعل طلاق امرأة غلامه في يدها فطلقت نفسها جاز ما صنعت
وقالت من الطلاق
مسألة:
ومن جعل أمر امرأته بيد رجل وخرج مسافرا ثم بدا له في سفره فأشهد رجلين أنه قد رد الأمر إلى نفسه. فإن كانت المرأة هي التي خافت طول غيبته فقالت اجعل أمري بيد رجل إلى وقت معلوم إن جئت وإلا طلقني فأعطاها فليس له أن يرجع ولا يخرج الرجل مما جعل في يده من أمرها وليس للذي جعل أمرها بيده أن يطلقها قبل الوقت. وإن مضى الوقت ولم يطلق رجع الأمر إلى الزوج. فإن جاء الوقت وطلق فيه جاز ذلك على الزوج ولزمه. وإن كان هو الذي جعل أمرها بيد رجل ولم تطلب هي فرجع فذلك له جائز والله أعلم
مسألة
•
ومن جعل طلاقها في يدها إلى هلال شهر قد سماه وخرج مسافرا فقال مسبح الأمر في يدها ليلة الهلال وصباحها. وقول الحواري بن محمد والعلاء له تلك الليلة وأما صباحها فلا. وقال أبو المؤثر قد قيل هذا والذي يقول إن رأى الهلال فلم تطلق حتى يزول من مكانه فليس في يده من الطلاق شيء إلا أن يقول قد جعل الطلاق في يده بعد الهلال تطلق متى
- 108 -