المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٥٨

شاء فهو كما جعل في يده. ورأى آخر أيضا أنها إن لم تفعل في هذا وقت خرج من يدها. والأمة والحرة في هذا سواء إذا جعل خلافي في يسد

مسألة:

وإن جعل طلاقها في يدها إلى أجل مسمى نه شب: بانتزاعه من يدها فطلقت نفسها قبل أن يخلو ذلك لأجل النتي قال بعض الفقهاء إن أعلمها زوجها قبل أن تصق نفي الصدق الطلاق من يدها فقد خرج من يدها ولا طلاق ها - وكنك بن أصب الشاهدان أو أحدهما بانتزاعه منها الطلاق. فلا طلاق دهد تد في

أعلمها شاهدا عدل غير هما أنه قد انتزع الطلاق من يسعد في الرمد ذلك. فإن كان الشاهدان ليس بعدلين وقد أعنى بنت بعد العلاقة من بد .. أو كان أحدهما ليس بعدل فأعلاها فلا ينفع تك حتى يكين المند أشهدهما على انتزاعه عدلين ويعلماها ذلك أو أحدهم يهو عمره من قبل أن تطلق نفسها. فإن أعلمها ذلك الزوج أو الشاهدان وحدهم فقالت بيه قد طلقت نفسها من ذلك الوقت الذي جعله لها فالقول قوها في ذلك مع

يمينها.

مسألة:

وانتزاع الطلاق أن يقول قد انتزعت الماطرة أي عنه في أو

نيسة الرجعت فيه. إن قالت لا النوع الماني من مرة