المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٥٩

مسألة:

وعن أبي عبد الله فيمن أراد سفرا قال لامرأته إن أتيت إلى شهر وإلا فطلاقك في يدك. أن الطلاق بيدها في ساعة انقضاء الشهر أنه إذا انقضى

الشهر كان في يدها إلى أن يرجع فينتزعه منها

مسألة:

فإن قال لها قد أعطيتك براءتك فقالت قد أبرأت نفسي هل يقع البرآن ويكون مثل قوله قد أعطيتك طلاقك فقالت قد طلقت نفسي قال لا يعجبني ذلك ولم أره يوجب في ذلك برآنا

مسألة:

فإن أعطاها طلاقها وهما في مجلس فوضعت مغزلها من يدها أو أخذته وكان موضوعاً أو تناولت ثوبا تعمل فيه عملا أو ناولته أحداً وهي في مجلسها أو تخمرت خمارها أو طرحته من رأسها أو طعمت طعاما أو شربت شرابا أو كانت قائمة فجلست أو قاعدة فنامت أو نائمة فقعدت أو قامت أو أكلت أو شربت ولم تفارق مجلسها ثم طلقت نفسها في مجلسها فكل هذا الذي ذكرت لا يزيل عندنا الطلاق من يدها وقد وقع الطلاق حيث طلقت نفسها. إلا أن تنام فتنعس لأنه يزول بها الأحكام عن الناعس وهو مفارق لما كان فيه من أحكام اليقظة

-107 -