المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٠

مسألة:

وقال محمد بن علي قال موسى بن علي فيمن جعل أمر امرأته في يدها أو فراقها فتطلق نفسها فيقول الرجل لم أنو طلاقها فرأى أن له نيته. قال محمد بن محبوب عن موسى بن علي فيمن قال لامرأته احتكمي في نفسك قالت هي طلقت نفسي ثلاثا قال هو ما حكمت في نفسها

•

مسألة:

قال بشير في رجل يقول لامرأته أمرك بيدك فتطلق نفسها فقال فإن سمت فهو ما سمت وإن أرسلت فهو ثلاث. قال أبو سفيان قد جعل الأمر كله إليها وهو كما سمت. وإن لم تسم شيئا فطلقت نفسها فقد ذهبت

بالثلاث.

مسألة:

مرکزتحقيقات موتر علوم اسلامي

فإن قال إذا رأيت الهلال فطلقي نفسك فرأته فطلقت نفسها. فإذا رأت الهلال ولم تطلق نفسها حتى فارقت مجلسها أنها لا تطلق. وقول لها في ذلك ليلتها وصباحها ثم لا تطلق. وقول إنه لها أبدا أن تطلق نفسها. فإن جعله في يد رجل إذا جاء هلال الشهر فإذا جاء فلم يطلقها من حينه فلا طلاق. وإن لم يكن رأى الهلال لسحاب أو غيره أو تعمد لترك نظره فلم يطلقها حتى غربت الشمس خرج من يده أو أكلت أو شربت ولم يفارق. قال محمد بن محبوب فيمن قال لزوجته طلاقك بيدك إلى الليل

مجلسها

ثم جامعها فهو ارتجاع من يدها

-101 -