المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٦١

مسألة

وإن جعل طلاقها في يد رجل وقال إن جئت إلى شهر وإلا فطلقها

فله أن يطلقها بعد الشهر ما شاء

مسألة:

وإن قال إذا رأيت هلال الشهر فطلقها فإذا رأى الهلال فلم يطلقها فقد خرج الأمر من يده. فإن جعل طلاقها بيد رجل إذا رأى الهلال فليس له أن يطلق إلا ساعة يرى الهلال. وإن جعله بيده إذا أهل الهلال فله أن يطلق ما لم يغب الهلال. وقول له أن يطلق تلك الليلة كلها ما لم يطلع

الفجر.

مسألة:

فإن جعل طلاقها بيدها فلم تطلق نفسها حتى زالت من موضعها ذلك بخطوة فلا طلاق لها. وإن كانت قائمة فقعدت أو قاعدة فقامت فهو في يدها ما لم تبرح موضعها ولم يبرح هو. وإن كانت نائمة فالطلاق في يدها ما لم تزل من موضع منامها الذي توطأ عليه. قيل وإن لم يبرح الفراش قال لا ولكن لا يبرح الموضع. قال وحفظنا أنها إذا نامت فنعست قاعدة أو نائمة في موضعها فقد خرج الطلاق من يدها وهو مفارق لما كانا فيه من أحكام اليقظة وإن لم يفترقا من موضعهما.

11011