المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٢

مسألة:

وقال إذا زل قدم أحدهما من موضعه ذلك قليلا أو كثيرا فقد خرج الطلاق من يدها ولا يجوز طلاقها وما لم يزل قدم أحدهما من موضعهما ذلك

فلها أن تطلق نفسها ما لم يرتجعه

-109 -

R

42

ll،

7