الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٢مسألة:
وقال إذا زل قدم أحدهما من موضعه ذلك قليلا أو كثيرا فقد خرج الطلاق من يدها ولا يجوز طلاقها وما لم يزل قدم أحدهما من موضعهما ذلك
فلها أن تطلق نفسها ما لم يرتجعه
-109 -
R
42
ll،
7
٩٬٩٩٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.