الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢مسألة
في بيع الذهب بالدراهم في الذمة
اختلف أصحابنا في بيع الذهب بالدراهم في الذمة مضمونة، وقضاء الدراهم الحاضرة عن ذهب مضمون في الذمة فقال أبو أيوب وأيد بن أيوب:
ومن قال بقوله: لا يجوز ذلك حتى يكونا حاضرين لما روى عن النبي صلى الله
(1)
عليه وسلم من طريق عمر بن الخطاب أنه نهى عن بيع الذهب بالورق إلا هاوها، وقال آخرون جائز والقضاء ثابت. وإن غاب أحدهما إذا تقدم ضمانه في الدمة وقد عارض خبر عمر سماك بن حرسة وإذا تعارض الخبران كان الموجوع إلى كتاب الله جل ذكره (وأَجَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربوا) (2) وإذا كان أحدهما حاضراً والآخر غائباً جاز.
(2)
(1) «عن» ساقطة من ج.
-
(2) سورة البقرة: 275
- 300 -
١٬٠٠٠ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.