كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣

مسألة في الرهن

والرهن أخذه جائز عند البيع فى الحضر والسفر، فأما في السفر فجوازه بكتاب الله تعالى قوله (وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا

وسلم

كَاتِبَا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ () وأما جوازه بالسنة فهو ما رواه أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه في إرهانه درع. رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اليهودى بالمدينة بما تقدم من ذكرنا له في كتابنا هذا) الإجماع على ذلك. واختلف أصحابنا في الرهن إذا ضاع في يد المرتهن قال بعضهم إذا أضاع (3) أحدها على صاحبه شيئاً) (4) لم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء زاد الحق على قيمته أو نقص وقال آخرون يتراددان الفضل وقال آخرون يرجع صاحب الدين على صاحب الرهن صاحب الرهن بفضل قيمة الرهن وهذا الرهن عليه جل

ولا

يرجع

أصحابنا والعمل عليه ينهم وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

الرهن بما فيه فإذا ضاع ذهب منه بقدر الرهن، وإن زاد كان المرتهن أميناً فى باقى الرهن () وروى أن أبو معاوية عزان بن الصقر

(1) سورة البقرة 0283

(3) (ج) ضاع.

•

(ه) رواه الداري.

(2) راجع من 0832 (4) ساقطة من (ج).

-

341