كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨

والذي يذهب إلى هذا القول لا يسقط الحق مع ضياع الرهن، لأن

المرتهن معهم أمين فيه، والرهن في يده ثقه بحته بمنزلة الضامن على المضمون

عنه، وأن الحق متعلق بالرهن والرهن متعلق بالمرتهن والراهن كالضامن والتأويل الأول عندى أصبح لأن الشرط فى الرمن والدين في الذمة، وقوله عليه السلام لا يعلق الرهن معناه والله أعلم. أى لا ينقطع حق صاحبه من

الفكاك لأن العرب تقول: فلان متعلق مفتون لا يروم الكلام وكذلك أغلقوا الباب الذى لا يتعدون (1) الوصول إليه. ويدل على ذلك قول الشاعر:

(1).

(2)

وفارقتك يقلب لا فكاك له يوم الوداع فأضحى (1) رهنها علقا

يعني ارتهن قلبه فامتنع من فكا كه فشبه بالرهن المتعلق الذي لا يصل

صاحبه إلى فكاكه والله أعلم.

(1) ح: يتعدوا.

(2) وأضحى.

- 346 -

-