كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩

بيمه

مسألة في النسي.

د لأنه

وبيع النسيء ثلاثة وجوه: بيع بكتاب وبيع برهن وبيع أمانة، وجائز لا وجل أن يبيع الزرع للفضل. ولا يجوز بيع الحب في سنبله حتى يشتد / داخل في حيز ما نهى عنه من بيع التمارحتى تدرك ويبدو صلاحها. ولا يجوز بالطعام وإن اشتد إلا أن يكون ثمنه حاضراً، وله أن يبيعه بدراهم، أو ما كان من العروض المضبوطة بصفة وإن تأخر الثمن، وكذلك ليس له بيع العنب حتى يدرك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبة حتى تشتد والعنبة حتى تسود. وإذا اختلف المسلف والمتسلف فقال أحدهما براً، وقال الآخر شميراً تحالفا ورد المتسلف الثمن لأنه أقر بقبضه وأنكر الدعوى إلا أن يصدقه خصمه أو تقوم بينة لأحدهما بصدق دعواه وإن كان السلف في أرض بعينها لم يجز لما يجوز عليها من الآفات، وإذا كان السلف في بلد كبيرة (2) مثل عمان والبصرة، فالسلف فيه جائز والسلم إذا وقع صفقة واحدة لم يصح فسخ بعد العقدة، لأن الإقالة لا تقع على البعض وأهل الذمة إذا ترافعوا في بيا عاتهم فسخنا ما كان في ديننا منفسخاً لأنهم قد دخلوا معنا في النهي. قال الله تعالى: {ولا يُخرمُونَ ما أَحَلَّ اللَّهُ

ورَسُولُه ولا يدينون دين الحق (3) والمبيح لهم ما حرم الله علينا مما هو فى شرائعهم وما يدعون من جوازه في دينهم محتاج إلى دليل: وأما النهى الذى ورد الخبر به عن النبي صلى الله عليه

(1) (جلد عليهما ..

(2) كبير.

(3) التوبة: 29

347