كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٢

كان بيعا فاسداً / لأن البيع قد وقع على غيره، ومن اشترى رزمة ثياب على أنها مائة فخرجت زائدة أو ناقصة فسد البيع الموصوف سلم بخروج الموصوف

على الصفة.

(1)

وقال بعض مخالفينا يصح على صفة غائبة، وقال أصحابنا على موصوف يرى بعضه كرأس القوصرة وكف الحب من رأس القفعة ونحو ذلك. وإذا باع رجل رجلا بيعا فقبنه أكثر من العشرة اثنين لم يجز باتفاق إذا كان المشترى غير مما كس أو غير عالم بما يباع فيه لأن ما عدا هذا المقدار تؤدى إجازته إلى تضييع المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وإذا كان المشترى مما كما عالما بما يشترى ففبنه البائع هذا المقدار الذي ذكرناه فالبيع جائز. وقول بعض أصحابنا: لا يجوز إذا تفاحشا الغبن، وخرج مقدار ما يتغابن الناس في مثله، وإذا وكل رجل رجلين في بيع سلعة قباعا جميعا في وقتين كان البيع للأول منهما. إذا كان كل واحد منهما قد أفرد بالوكالة فإن لم يعلم من تقدم البيع له وكانت فى يد أحد المشتر بن كانت السلعة لمن كانت فى يده بالبيع، فإن لم يقبض ولم يعلم من تقدم البيع له، كان البيع غير واقع لأحدهما لأنه يجوز أن يكون البيع قد وقع في وقت واحد. واذا باع رجل لرجل أرضا بما فيها دخل في البيع الشجر والخشب والنبات وما يعرف بها، لأنه تبع للبيع، وإذا باعه أرضا ولم يذكر غير ذلك لم يكن له غيرها. و من اشترى سلمة فوجد بها عيبا كان له الرد قصرت المدة أم طالت، ومن اشترى ثوبا فقطعه قميصا ثم وجد به عيبا لزمه البيع، وكان له أرش العيب. وقال بعض أصحابنا له رد القميص على بائع الثوب ويرد ما نقصه (2) القطع.

(1) يصح: ساقطة من (ج).

(2) من (ج)، (1). ينقصه.

- 350