كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣

وإذا اشترى رجل من رجل سلامة بدينارين إلا درهما فسد البيع لأنه غير مقبول (1) وإذا اشترى عبداً وكان في عادته الهرب من سيده أو يبول في منامه فإنه عيب فيه. وإن لم يكن العلم جرى عليه (2)، والجنايات إذا كثر من فعلها، وطريق العمد والقصد فإنه عيب، والخطأ منه في مثل ذلك ليس، قال بعض أصحابنا غير ذلك

بعيب

(1) (ج): معقول.

(2) (ج): «وإن كان العلم جرى عليه»

- rol