الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٤مسألة
في بيع العنب والبسر
فإن قال لنا قائل أيجوز بيع العنب لمن (1) يتخذ منه الخمر والبسر، فمن (2) يتخذ منه الفصيح إذا لم يتل إنما اشتريته منكم لا يتخذ منه الخمر والفضيح؟ قيل له: يجوز ولا نأمر به، بل ننتهى (3) عنه. فإن قال لم جوزتم ذلك؟ قيل له: قد يجوز بيع الطعام على أهل الذمة في شهر رمضان مع علمنا بأنهم يأكلونه
في ذلك الوقت المحرم عليهم.
(1، 2) أ، ب، ج: من
(3) ج: نهي -
- 352 -
-
١٬٠١٢ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.