الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧مسألة
في البيع
(2)
البيع لا يقع معراً (1) من وصف (2) أو عين فإن خلا من هذا كان بإطلا والاتفاق بين الناس على جواز بيع العين المرئية، واختلفوا فيه إذا كان على
(3).
وصف واتفقوا على جواز بيع السلف. وهو بيع يوصف. فإن قال قائل فيع. الجمل جائز مع أمه وقد عرى من ظهور عيبه وصفتة يقال له البيع لا يقع على الجمل إذ ليس بمرئى ولا موصوف. وإنما جاز لمشترى أُمِّه باتفاق أنه
تبع
للمبيع حيث لا يستثنى، فإذا استثنى وقع الاختلاف بينهم فإذا اختلفوا فالنظر عندى أن يبقى على أصل الملك والله أعلم.
(4)
والمبيع المنهى عنه بيمان بيع ينهى عنه بعينه وهو بيع الربا وبيع نهى عنه بحق المخلوق، فالبيع المنهى عنه لعينه لا يجوز في وقته ولا يجوز أن تقع
إباحته بإجازة المتبايعين بعد ذلك
والبيع الآخر هو الذى حق للمخلوق ويجوز ما أجازه صاحب الحق من المتبايعين، وهو نحو الضرر وبدلس العيب وما كان في معناها فهو بيع وقع في وقته صحيحا وللمشترى رده إذا وقف على عيبه وما انكتم عليه منه مما هو حق له وإن اختاره ورضى بعيبه كان ذلك جائزاً وإلا تم على البائع إذا كان علم بالعيب فكتمه وبالله التوفيق.
(1) «مسألة في البيع» من (ج): ساقطة من (1). (2) (ج). وصف.
(3) (ج): عينه.
(4) يتفقا نسخة يبقا
-
3500