الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٠(2)
الباب السادس
في الطلاق والعدة والحيض والعتق
ونحو ذلك.
ركان
بسم الله الرحمن الرحيم:: النسب لا يثبت إلا بعقد نكاح صحيح أو فاسداً، وملك يبين بعقد صحيح أو فاسد بإجماع الأمة على ذلك، والولد الأمة لا يلحق نسبه (1) بسيدها إلا بإقرار منه بوطئها أو بولدها أنه منه من وقال كثير من مخالفينا: إن النسب من الأمة لا يلحق بإقراره بالوطء، وإنما يثبت النسب بإقرار بولدها أنه ولده منها، والأمة لا تستحق اسم سرية إلا أن تتبوا، بيتا من طريق اللغة. وقال الأوزاعي: لا تكون أمتك مريتك ولو حللت عليها إزارك على الصدقة فيكونا كلا على المسلمين، لما روى عن عمر بن الخطاب كان يحث على ذلك حتى قال مخالفونا من أصحاب الحديث، أن عمراً كان يضرب الجماعات الكثيرة من ساكنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: تفرقوا أو اعملوا والتحقوا المعاش ولا نكونوا كلا على المسلمين.
(1) في (ب)، (ج): نسبا -
(2) (النسب» ساقطة من (ب)، (ج).
-
- YAA -
-