كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٤

وأما الشافعي فيرى أن الشهر الثانى عليه أجرة المثل. وقد ذكر بعض مخالفينا (1) من أصحابه أن المرأة إذا حكم لها بصداق المثل وقد كان لها صداق قيل ذلك أن المثل الصداق الأول، فإن كان هذا قول صاحبه فقد ناقض لأن أجرة المثل هى الأجرة الأولى (2) ولا فرق بينهما عندى

والله أعلم.

(1) في (ب) أصحابنا. وفي (ج): بعض أصحابه

- 402 -

:

(2) (ج): الأدلة