الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٨(1)
وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «من اصطاد صيداً فهو فهى له» له (2). . وهذان خبران يعمان كل صائد ومحيي كل أرض ميتة، ولم يخص مسلما من كافر وقال الشافعي إن اصطاد الذي فهو أحق به وأن أحيا أرضا ميتة أخذت منه وعندى أنّ الفرق بينهما يصعب على متكلفه
والله أعلم.
وروى عن بعض فقهاء أهل الخلاف أنه كان لا يرى تمليك الموات
إلا بأمر الإمام.
(1) رواه البخارى وأبو داود والترمذى ومالك وأحمد والدارى.
(2) رواه أحمد.
406
١٬٠٦٦ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.